أحمد بن عبد الرزاق الدويش
225
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ذَلِكُمْ } ( 1 ) الآية ، والمراد بالمحصنات : المتزوجات ، وقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 2 ) الآيتين ، وقوله : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } ( 3 ) الآيات ، إلى قوله - سبحانه - : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } ( 4 ) وللأحاديث الثابتة التي بينت ذلك وشرحته ، أما طلاقها منه فبرضاه وإلا فعن طريق المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17943 ) س 3 : امرأة تزوجت برجل ، ولكن لم يطلقها زوجها الأول الذي لم يدخل بها بعدما تم العقد الشرعي ( النكاح ) بينهما 3 سنوات قبل تزوجها بالرجل الثاني ، علما بأنها طلبت منه الطلاق
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 24 ( 2 ) سورة البقرة الآية 234 ( 3 ) سورة الطلاق الآية 1 ( 4 ) سورة الطلاق الآية 6